كعادتها تنفرد جماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني بأن تشكل استثناء في إقليمي سيدي إفني وتيزنيت. وهذه المرة بحق موظفيها بخصوص إقصاء وحرمان -أغلبهم الأعم- من الاستفادة من تعويضات قرار “شكيب بنموسى” رقم 1732.07 وتاريخ 2007/12/18 الخاص بمنح تعويض عن أصناف متعددة من الأعمال الشاقة والملوثة والمتسخة والواردة على سبيل الحصر -لا التمثيل- في المادة 2 من القرار الوزيري المذكور.

مقر جماعة تيوغزة – إقليم سيدي إفني
ومن بين هذه الأعمال، الممارسة بالأرشيف. وإذا كان القرار المذكور قد حدد شروط صرف هذا التعويض الشهري بموجب أمر بالدفع للآمر بالصرف بعد اتخاذ قرار التأكد من ممارسة هذا النوع من الأعمال استنادا إلى شهادة يصدرها ويسلمها الرئيس المباشر للموظف الجماعي ويؤشر عليها الكاتب العام (مدير المصالح حاليا).
فإنه يتوقف صرف هذا التعويض بنفس المسطرة عند عدم المزاولة. كما أن قيمة التعويض تحدد وفق ذات قرار وزير الداخلية في 30/100 من الراتب الأساسي للموظف. ولا يجوز الجمع بين هذا التعويض وتعويض آخر مماثل. ولا شك أن ميزانية جماعة تيوغزة لسنة 2016 بها اعتماد في شق المصاريف في باب خاص “بالتعويضات عن الأعمال الشاقة والموسخة” خصص له مبلغ 100 ألف درهم.
فهل يستفيد كل موظفي الجماعة المشمولين بمقتضيات قرار وزير الداخلية لسنة 2007 بمن فيهم العاملين بأرشيف الجماعة سواء بالمركز أو بمكتب الحالة المدنية الفرعي / بيفورنا؟. ولماذا في المقابل نجد أغلب الجماعات بالإقليم وبأقاليم أخرى لا تستثني “الأرشيف” للتنصيص عليه كعمل مشمول بالاستفادة من التعويض في حين تحرم جماعة تيوغزة موظفي أرشيفها من هذه الاستفادة سواء في مكتب مجلسها الحالي أو السابق!. وإلى متى ستستمر جماعة تيوغزة في تصدر قائمة “الاستثناء” في كل شيء؟.
عمر الهرواشي /عضو جماعي تيوغزة إقليم سيدي إفني
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=21097







