لأكثر من أسبوع تتبعت ما نشر وينشر في العالم الافتراضي من تظلمات واستمعت لفيديوهات تم بثها في نفس العالم. كما أنني أجريت بعضا من الأبحاث والتحريات مع بعض تلميذات وتلاميذ هذه مؤسسة الثانوية التأهيلية أيت بعمران بجماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني واستفسرتهم (ن) عن الموضوع وتفاصيله وحيثياته ومدى صحة الوقائع والاتهامات المثارة في الإعلام الإلكتروني والتي ينسبها التلاميذ والتلميذات للأطر التربوية. كما استمعت لأطوار برنامج إذاعي “وانيس راديو” خصص لهذا الموضوع يوم الاثنين 2016/04/04 والذي استغرق (ساعتين ونصف).
لماذا؟ .. طبعا لتكوين قناعة وفكرة شاملة عن جميع معطيات الملف. فكانت النتيجة أن هناك اتهامات التلاميذ وبعض الأساتذة للأطر التربوية (المدير بكيفية خاصة) بشأن التسلط والاعتداء الجسدي والسب والشتم والتحرش الجنسي ببعض التلميذات.. والكل في إطار مقاربة لا تربوية مناطها “حكرة” تلاميذ وتلميذات (أيتام لا أولياء لهم) أو “حكرة” تلميذات وتلاميذ لهم أولياء “بسطاء فقراء” مغلوب على أمرهم.
وإن هذا التسلط والتجبر من طرف المدير -ودائما حسب ما تناهى إلى علمي إعلاميا- كان سببا وراء مبادرة التلاميذ/ات الضحايا إلى التظلم والتشكي لدى “أستاذ” بالثانوية على اعتبار أنه “منفتح” عليهم ويشعرون أنه قريب منهم، لذلك يجرؤون على البوح له بمعاناتهم مع الإدارة والحراسة العامة خاصة في شقها / الداخلي.
على أي، واحتراما لعنوان هذا المقال / المقاربة القانونية لما يتداول -إعلاميا- بالكتابة أو الصوت والصورة بثانوية تيوغزة أيت باعمران، يتعين علي الرجوع إلى الموضوع وعدم الخروج عنه. قانونيا: ماذا تعني كل هذه الوقائع؟، وماذا يتوجب على الجميع من مجتمع مدني ومنتخبون وحقوقيون وسلطات. وبالدرجة الأولى “الأساتذة والأطر التربوية كافة العاملة داخل أسوار الثانوية، أن تبادر إلى فعله والقيام به كواجب قانوني ومهني وظيفي سيما إذا استحضرنا أن الاتهامات كما سلف مرتبطة بعرض وشرف التلميذات “تحرش” وبكرامة التلاميذ “سب وشتم”.
هنا للتنوير، أحيل عل مقتضيات نص قانوني في قانون المسطرة الجنائية المغربي وهو نص المادة 42، والتي تنص على التالي: “يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة أن يخبر بذلك (فورا) وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق”. ولما كان الفصل 503 في فقرته 1 من القانون الجنائي يجرم ويعاقب على أفعال التحرش الجنسي ضد الغير (باستعمال أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى باستغلال السلطة المخولة بموجب المهام لأغراض ذات طبيعة جنسية” .
ولما سمعنا -إذاعيا من أحد أهل مكة- أن مسؤول رقم 1 بثانوية تيوغزة يتعمد ممارسة بعض أنواع هذه السلوكات. زيادة على السب والشتم. فالسؤال هو، ما محل الأساتذة والأطر التربوية وموظفي الثانوية وباقي السلط المنتصبة قطاعيا وخارج القطاع من تفعيل مقتضيات المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية؟. بالمبادرة الفورية إلى إخبار وإشعار النيابة العامة بمثل هذه الجرائم؟. خاصة وأنها لا تستلزم ثبوت الوقائع وإنما مجرد “سماع وقوعها” في إطار ما يسمى في لغة الإدارة والقانون وأعرافهما “بلغ إلى علمي”. كما أن ما يزيد من تشديد الواجب والالتزام في هذا الموضوع أن الأمر يتعلق بـ”قاصرين”.
يكتبه: عمر الهرواشي / عضو جماعي بتيوغزة.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=19665