الرئيسية » تربية وتعليم »

قراءة في مقال: إدارة ثانوية محمد اليزيدي تضرب بدستور2011 عرض الحائط

أولا:

بالنسبة لدستور 2011 فهو ليس الوحيد الذي نص على حق الإضراب، الدستور الذي قبله كذلك نص عليه بهذه العبارة إن لم تخني الذاكرة(حق الإضراب مضمون وسيصدر قانون تنظيمي سينظمه) ومنذ ذاك الحين إلى مجيء دستور 2011 لم يصدر هذا القانون التنظيمي وكذلك دستور 2011 نص في الفصل 29 على حق الإضراب بهذه العبارة.

حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. وحق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.

فكما نلاحظ سواء في نص الدستور السابق أو هذا الدستور، فقد أضاف كلا الفصلين العبارة التالية (سيصدر قانون تنظيمي ينظمه) أو (ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته).

فالمشرع تعمد تقييد هذا الحق كأنه أعطى الحق بيد وأخذه بيد أخرى، وكما نعلم فلا يمكن الشروع في أمر ما وإن نص عليه الدستور دون قانونه التنظيمي، إذا حدد به حتى لا يخالف الدستور بقصد أو بغير قصد، لهذا تصدر القوانين التنظيمية للتدقيق والتقييد والتوضيح حتى لا يخالف القانون بالقانون في نظر المشرع.

ثانيا:

أن المؤسسة مؤسسة تربوية قبل كل شيء، وفتح باب الإضراب والاحتجاج والتجمهر أمام التلاميذ المراهقين بالإطلاق دون شروط وضوابط  فيه نظر من الناحية القانونية والأخلاقية كذلك.

أخيرا:

أن المؤاخذ على هذا القانون ليس لكونه قانون يقيد ويحدد، بل لكونه غير محين وغير ملائم لظروف المنطقة ولا لخصوصيات المؤسسة باعتبارها في العالم القروي، ولم يصغ بطريقة تشاركية مع الفاعلين الآخرين أساتذة جمعية الآباء.

عمر أنجار: أستاذ بالثانوية التأهيلية محمد اليزيدي ملحقة بوطروش

مشاركة الخبر مع أصدقائك

تعليق واحد

  1. أزونيض: 2015/09/11 1

    حفضك الله ياأستاذ عمرأنجار أزونيض على هذا الرد .

أكتب تعليقك