ضربت إدارة ثانوية إعدادية مؤسسة محمد اليزيدي بتيغيرت نيابة إقليم سيدي إفني بدستور 2011 عرض الحائط وذلك عبر القانون الداخلي للقسم الخارجي الذي يُلزم على أباء وأولياء التلاميذ والتلميذات المصادقة عليه،
خاصة في الفصل الثاني منه والمتعلق بالسلوك العام والذي يمنع التلاميذ وتلميذات المؤسسة من حقهم في ممارسة الإضراب عن الدراسة. والذي يضمنه الدستور المغربي في الفصل الـ29 منه.
هذا وتضمن ذات القانون الذي تم المصادقة عليه من طرف مئات من الأباء وأولياء التلاميذ مجموعة من البنود، منها ما يتناقض مع الدستور كما السالف ذكره، وبنود تعسفية في حق التلاميذ والتلميذات، من بينها الفقرة التي تُعطي الحق لرئيس المؤسسة من توقيف التلميذ عن الدارسة إلى ثمانية أيام في حق ارتكابه خطأ فادحا والذي لم يُحدد القانون نوعية الخطأ إضافة إلى إلزامية التلاميذ القسم في تغطية مصاريف إصلاح أو تعويض كل إتلاف أو عبث إذ لم تحدد المسؤولية.
إلى ذلك، تضمن القانون والذي صادق عليه الأباء دون قراءته نظرا للأمية المتفشية في المنطقة، بنود متناقضة خاصة في الجانب المتعلق بحضور التلاميذ بالمؤسسة والذي يمتع منعا باتا التلاميذ البقاء في القاعات بدون حضور ومراقبة الأستاذ، في حين نفس البند يُلزم التلاميذ بعدم مغادرة القاعات في غياب الأستاذ إلا بعد مرور ربع ساعة وبإذن من الإدارة.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ / تيغيرت
الفصل 29 من الدستور
حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. وحق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=14615







