الرئيسية » الافتتـاحيـة »

بلوكاج جماعة سبت النابور والمخرج قانوني

رفض المجلس الجماعي لجماعة سبت النابور إقليم سيدي إفني في إطار دورته الأخيرة لشهر فبراير 2017، برمجة الفائض المالي للسنة المالية 2016، وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي هذا الإطار وبناء على المادة 36 من القانون المنظم للجماعات التي تقول “يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها.

إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب. إذا قدم الطلب من قبل ثلثي أعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 أدناه.

وتجاوزا لهذا البلوكاج المحلي، وبما أن المعارضة لم تـُقدم مقترحات بالنسبة لهذه البرمجة، فإن لديها مخرجا قانونيا وفق هذه المادة، وهو حل من أجل إخراج هذه البرمجة وفق رؤيتها، وكذا من أجل الدفع بعجلة التنمية بهذه الجماعة.

تغيرت نيوز / الافتتاحية

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك