الرئيسية » سياسة ومجتمع »

جماعة تيوغزة .. هل هي بداية الخصومة القضائية مع سلطة الوصاية؟

6-4رجوعا إلى جدول أعمال دورة فبراير العادية لمجلس جماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني المزمع عقدها في 03 جلسات وبـ11 نقطة. نجد الجدول خال من إدراج وجوبي لنقطة تعديل النظام الداخلي في شق عدد الأسئلة الكتابية التي سبق للمجلس أن قرر بشأنها وبشبه إجماع حصرها في 04 أسئلة في كل دورة عادية، أي 12 سؤال في السنة. وهو ما كان موضوع تظلمنا لدى مؤسسة عامل الإقليم الذي تعرض على مقرر المجلس لعدم قانونيته. وسبق أن فصلنا في الموضوع في هذا الفضاء في مناسبات عدة.

ليس هذا هو الموضوع، والموضوع هو أن المادة 117 من القانون التنظيمي للجماعات تقضي بضرورة إعادة إدراج نقطة من النقط التي اتخذ بشأنها مقرر للمجلس وصدر تعرض عاملي فيها على ذات المقرر، وذلك من أجل اجراء تداول جديد (ثاني). وفي حال اتخاذ المجلس لنفس المقرر بصدد النقطة، يُحيل العامل الوصي على عمل المجلس الأمر إلى المحكمة الإدارية بدعويين.

الأولى استعجالية رامية إلى وقف تنفيد المقرر، والثانية عادية رامية إلى إلغاء المقرر، ويترتب عن الخصومة الاستعجالية للعامل الوقف الفوري للمقرر بمجرد إيداع الطلب لدى القضاء الإداري. والسؤال، لماذا لم يتم إدراج النقطة المذكورة ضمن جدول أعمال دورة فبراير لإعادة قراءتها وفق المادة 117؟.

وهل سيـُبادر عامل الإقليم إلى طلب إدراجها في إطار أحقيته لطلب إدراج أي نقطة يراها جديرة بالإدراج؟. وإن كان الأمر هنا يختلف بحيث أن “اعادة الادراج” بعد ( التعرض العاملي) وجوبي وإلزامي على المجلس وغير مقرون بطلب مسبق (المادة 117).

عمر الهرواشي : عضو جماعة تيوغزة

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك