بجماعة تيزنيت وليس ببلدية تيزنيت وفق (اللوحة المعلقة فوق بناية الهيئة) عقدت دورة استثنائية الاثنين الماضي (19 دجنبر 2016). وكان من بين النقط المدرجة والمصوت عليها إيجابا، هو تعديل النظام الداخلي للمجلس الجماعي لتيزنيت في اتجاه حصر عدد الأسئلة الموجهة للرئاسة طبق المادة 46 من قانون 113.14 التنظيمي في سؤالين فقط للعضو الجماعي خلال كل دورة عادية أي (06 أسئلة في السنة)، وبمعنى آخر 1/2 سؤال في الشهر. علما بأن الفصل 46 من القانون التنظيمي جاءت صيغته عامة وجامعة (الأسئلة).
واعتبارا لبديهية قانونية تقول بضرورة ملاءمة النظام الداخلي مع القانون التنظيمي. باعتبار الأخير أسمى … لذا فمقرر المجلس وإن اتخذ بإجماع كلي ومطلق فهو غير مشروع بالمطلق. ولعامل تيزنيت الحق في التعرض عليه طبق الفصلين 115 و117 من ق 113.14 التنظيمي للجماعات. لكن حبذا لو أثيرت عدم مشروعية المقرر من طرف من له المصلحة والصفة من أعضاء وفرق مجلس جماعة تيزنيت.
السؤال: هل انتقلت عدوى مصادرة حق الأعضاء والفرق المخول لهم قانونا خلال الدورات العادية لمساءلة الرئاسة حول مصالح الجماعة من جماعة تيوغزة إلى جماعة تيزنيت؟
عمر الهرواشي: عضو مجلس جماعة تيوغزة
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=25659







