استفادت إحدى جمعيات المجتمع المدني بجماعة تيغيرت إقليم سيدي إفني من المنحة السنوية للمجلس بمبلغ 5000 درهم التي صادق عليها المجلس خلال الدورة العادية الأخيرة لشهر ماي (2016) ضدا على المادة الـ65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية المحلية التي تمنع الجمعيات التي يكون أعضاء المجلس أعضاء مكاتبها الاستفادة من تمويلات المجلس وعقود شراكة.
الجمعية المستفيدة يشغل فيها عضو من المجلس الجماعي لتيغيرت نائبا لرئيس الجمعية وهو ما يُخالف المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 الذي ينض على أنه “يمنع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة. أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات. أو عقودا للامتيازات أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.
الفقرة الأخيرة من الـ65 أعلاه، تنص على “أنه تطبق مقتضيات المادة الـ64 من نفس القانون على كل عضو أخل بمقتضيات المادة 65 أو تبث مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة الشريفة. أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق أضرارا بمصالح الجماعة”. وهذه المادة (أي 64) تجيز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر.
مصادر تِغِيرْتْ نْيُوزْ أفادت أن العضو المعني لم يعلم باستفادة جمعياته من أي منحة، وهو ما سيضعه أمام مأزق قانوني قد يعصف بمقعده الانتخابي بمجلس الجماعة في حالة أقدم عامل إقليم سيدي إفني أو القائد الإداري لقيادة تيغيرت بتطبيق المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. ويأتي هذا في الوقت الذي يضم مكتب ذات الجمعية بعض الفاعليين السياسيين وأعضاء المجلس السابقين.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من تيغيرت
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=22349







