قانون الاحزاب السياسية بالمغرب رقم 11.29 المطبق حاليا بالبلد منذ اواخر سنة 2011. وبعد إقرار دستور نفس السنة.
كان به “مقتضى” لما كان مشروع قانون.
هذا المقتضى ورد في الفقرة 4 من المادة31 ويتعلق بالتنصيص على تخويل الأحزاب السياسية المغربية “إمكانية” الاستفادة من خدمات موظفين عموميين في إطار مسطرة “الوضع رهن الإشارة” للموظف العمومي لدى هذه الأحزاب. ولما كانت مشاريع القوانين تُحال على المجلس الدستوري لمراقبة مدى دستوريتها (المطابقة لمضامين الدستور) من عدم ذلك.
أحيل مشروع القانون التنظيمي للأحزاب رقم29.11 على هذه المؤسسة لتقول كلمتها بشأنه. فكان أن صرح المجلس الدستوري بموجب قراره عدد 818 وتاريخ 2011/10/20 بعدم مطابقة ما نصت عليه الفقرة 4 من الفصل31 من (مشروع) القانون التنظيمي للأحزاب السياسية للدستور. أي عدم قانونية ودستورية وضع خدمات موظف عمومي في متناول وإشارة حزب سياسي بإلحاقه لديه. وبذلك تم حذفها ومحوها من مقتضيات هذا القانون.
فماهي يا ترى الحكمة والغاية التي دفعت بقضاة المحكمة الدستورية إلى استبعاد هذا المقتضى؟. واعتباره غير دستوري !!!! وإنه يخالف دستور 2011 ومضامينه !!!!. قياسا على اجتهاد مماثل لهذه المحكمة الدستورية بتصريحها بعدم دستورية تجريد الأعضاء الجماعيين من عضويتهم بسبب إنهاء حزبهم لانتمائهم في صفوفه لمبرر أو آخر؟؟؟؟
يكتبه: عمر الهرواشي / منسق حزب الديمقراطيين الجدد بتزنيت
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=20004







