بالرجوع إلى نصوص قانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس “الجماعات” وخاصة المادتين: 32 و132 منه والمرتبطتين أساسا “بأهلية الترشح” و”أهلية المنتخب”. وباستقراء نصوص القانون التنظيمي رقم: 113.14 المتعلق بالجماعات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف عدد: 1.15.85 وتاريخ 2015/07/07. ولاسيما المواد: 9 و64 و65 منه.
نجد أن مجلس جماعة تيوغزة يشكل -استثناء – غير خاضع لهاته المواد القانونية. وأن سلطات إقليم سيدي إفني الاقليمية والمحلية تجاهلت التعاطي مع هذه القوانين بخصوص وضعية المجلس وتفعيلها! سيما وأن هذه المقتضيات -شبه – مرتبطة بالنظام العام القانوني الذي لا يسوغ مخالفته بالمرة. أم أن السلطات العمومية -بارعة فقط- في التمسك بمثل مقتضيات المادة 131 المتعلقة بأصل “جد” وانتمائه للجماعة من عدم ذلك؟.
فما السر إذن في تعطيل القانون من قبل سلطة إفني الإقليمية والمحلية؟ علما بأن الأمر يتعلق بخمس مواد (5) وليس مادة أو اثنتين …؟؟؟؟
عمر الهرواشي: عضو جماعي لتيغيرت نيوز
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=18269







