أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما بتاريخ 2015/12/03 قضى برفض طلب الطعن بإلغاء قرار وزير العدل والحريات القاضي بتوبيخ المنتدب القضائي “عمر الهرواشي” وتوقيف ترقيته لمدة خمس سنوات، على إثر إقدام المعني بالأمر على التبليغ والاخبار عن وقائع التحرش الجنسي بالنساء وممارسة الجنس على امرأة داخل المحكمة على الساعة 5 مساءا من طرف موظف معاون بذات المحكمة.
وجذير بالذكر أن الإخبار عن الوقائع المذكورة كما سبق أن تناولتها وسائل إعلام مختلفة أسسه المنتدب القضائي على مرجعية الواجب القانوني المنصوص عليه في المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الذي يلزم جميع السلط والموظفين بالإبلاغ الفوري عن الجرائم التي يصل ويتناهى إلى (علمهم) ارتكابها واقترافها إلى النيابة العامة المختصة. وتوجيهها كل ما يتعلق بهذه الجرائم من معلومات.
وأوردت مصادر أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد حكم ابتدائي قابل للطعن فيه بالاستئناف. وسواء صدر الحكم لصالح مفجر الفضيحة الجنسية أو ضده أو في صالح وزارة العدل أو ضدها فان المحكوم لغير صالحه سيقدم على الطعن بالاستئناف وستعرض القضية من جديد على أنظار محكمة الدرجة الثانية طبقا لقاعدة “الاستئناف ينشر الدعوى من جديد”.
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=16568








