الرئيسية » الافتتـاحيـة »

في باب الواجب القانوني واثاره

تنص المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على ما يلي: “يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة أن يخبر بذلك فورا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق.

“حلل وناقش وبين الطبيعة القانونية لخطاب المشرع الجنائي (المسطري) الموجه في النص مع تحديد الاثار القانونية لتنزيل هذا المقتضى إيجابا وسلبا؟

بقلم: عمر الهرواشي / تغيرت نيوز

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك