الرئيسية » سياسة ومجتمع » قضايا ومحاكم »

كيف تعطل تنفيذ حكم في حق عضو بجماعة “سبت النابور” بإقليم “سيدي إفني”؟

لن ننطلق من مسلمات أو بديهيات في مجال خضوع جميع المواطنين، على قدم المساواة، للقوانين المعمول بها، فذلك أمر أساسي في بلد المؤسسات وتحديث البنى بشتى أنواعها، كما لن نستعرض حالات العزل التي نفذتها الجهات الوزارية المختصة، عمالة إقليم سيدي إفنيبحكم القانون دائما، في حق منتخبين صدرت في حقهم إدانات في قضايا مختلفة، ولكن، سننطلق من تساؤل واحد وبسيط، يتمثل في عدم تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة النقض، يزكي الحكمين الابتدائي والاستئنافي في حق العضو الحالي بجماعة سبت النابور التابعة لإقليم سيدي إفني، المدعو (أ.أ)، رغم صدور الحكم منذ 2011؟.

فبتاريخ 14 دجنبر 2011، صدر عن محكمة النقض بالرباط قرار يحمل رقم 975/ 1، بين ( أ.أ) ضد النيابة العامة، في ملف جنحي يحمل العدد 12917/2011، بتأييد الحكم المستأنف، الصادر حضوريا بتاريخ 03 يونيو 2011 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير في القضية ذات العدد 6220/00، مؤيدا إدانة المستأنف بجنحة إصدار شيك بدون رصيد، ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم.

وما يثير التساؤلات في هذه القضية بالخصوص، أن المدان ظل يوقع حضوره، ويصوت داخل المجلس القروي لسبت النابور لفترة طويلة بشكل غير شرعي ولا سليم بحكم الإدانة في قضية جنحية، تقضي آليا بعزله من التمثيبية على عجل، وهو نفس الإجراء الذي اتخذ في حق حالات مماثلة سابقة. ولنا عودة لهذا الموضوع المثير حقا للرأي العام، وسنترقب جديده بالتفاصيل المملة.

محمد العمراني: “تِغِيرْتْ نْيُوزْ” / سبت النابور

مشاركة الخبر مع أصدقائك

تعليق واحد

  1. الكاتب العام للجمعية المعنية: 2015/06/04 1

    القافلة تسير

أكتب تعليقك