الرئيسية » سياسة ومجتمع » قضايا ومحاكم »

تفاصيل الحكم الاستئنافي الصادر بالحبس في حق رئيس جماعة قروية بـ”سيدي إفني”

تأييد الحكم الابتدائي

حكمت المحكمة علانيا وحضوريا ونهائيا، في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع، تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ والاقتصار في التعويض المحكوم به على مبلغ 10000 درهم وتحميل الظنين الصائر والاجبار في الأدنى. كهذا قررت محكمة الاستئناف لـ”أكادير” في الـ18 من شهر فبراير الماضي (2015) في الحكم الصادر ضد رئيس المجلس القروي لـ”تغيرت” إقليم “سيدي إفني” المنتمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”.téléchargement

تفاصيل القضية… يوليوز 2011

تفاصيل القضية كما جاءت في منطوق الحكم الاستئنافي الذي حصلت عليه جريدة تِغِيرْتْ نْيُوزْ الإلكترونية، تفيد أن وقائع القضية تتخلص في محضر الضابطة القضائية عدد 74 بتاريخ 15 يوليوز 2011 المنجز من طرف الدرك الملكي بـ”سيدي إفني” والذي يستفاد منه أن المسمى “محمد زاين” تقدم بشكاية يعرض من خلالها أن سبق وأن اقتنى سنة 1980 مناصفة مع المسمى “علي الهلالي” بقعة أرضية ولم يوثقوا عقد البيع في حينه. فقاما بباء البقعة الأرضية وأصبحت تُقام فيها الحفلات والمناسبات.

20 يوليوز 2010

ولما أصبحت البناية آيلة للانهيار، تقدم “محمد زاين” (حسب نفس المنطوق الذي حصلت عليه تِغِيرْتْ نْيُوزْ) الطلب للحصول على رخصة الاصلاح والترميم لرئيس المجلس القروي لـ”تغيرت” (المدان بالحبس موقوف التنفيذ) مؤادة في المضمون بتاريخ 20 يوليوز 2010، وتوصل بجواب للاتصال بالمصلحة التقنية  للجماعية لتجهيز الوثائق وجدد من جديد بطلب من نفس الموضوع مصحوبا بالوثائق الإدارية.

40000 درهم نقدا

هنا انطلقت تفاصيل القضية، إذ أن الرئيس (المدان) طلب من المشتكي تسليمه مبلغ 40000 درهم نقدا أو اقتصار جزء من العقار موضوع الطلب وذلك مقابل المواجهة، وأن هذه الواقعة تمت أمام مسمع المسمى “محمد إدعمار” الشاهد الوحيد في القضية. وهو ما أكد الظنين أثناء الاستماع إليه تمهيديا في ابتدائية “تيزنيت” أنه لا أساس له من الصحة، وأن المشتكي (محمد زاين) كان محل شكاية بخصوص احتلال الملك العمومي، حسب دائما منطوق الحكم الاستئنافي عدد 2243/14.

جنحة ثابتة في حق المتهم

في الدعوى العمومية بمحكمة الاستئناف، وبخصوص الجنحة المنصوص عليها في المواد 538 و539 من القانون الجنائي التي تتحدث عن الشخص الذي حصل على مبلغ مالي  بواسطة التهديد باقتناء أو ذية أومور ثانية سواء كان التهديد شفويا أو غيابيا، كما أن المادة 524 من نفس القانون تعاقب على المحاولة على الجنحة ذاتها، وهي ثابتة في حق المتهم (رئيس الجماعة) ، ارتأت المحكمة نظرا لظروفه  الاجتماعية وعدم سوابقه القضائية جعل العقوبة  الحبسية المحكوم بها ابتدائيا موقوفة التنفيذ استئنافيا.

ويشار أن التهمة التي يوجهها رئيس الجماعة المدان بالحبس موقوفة التنفيذ والتعويض للمطالب بالحق المدني بمبلغ 10000 درهم، بدل 20000 درهم ابتدائيا، و5000 درهم غرامية، هي “جنحة تسلم فائدة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته”.

تِغِيرْتْ نْيُوزْ: تغيرت / سيدي إفني

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك