تستلزم السلطة المحلية لقيادة تغيرت إقليم سيدي إفني (جهة كلميم واد نون) إرفاق الملف القانوني لتأسيس وإحداث جمعيات المجتمع المدني بالبطاقة الخاصة بالسجل العدلي للأعضاء المؤسسين للجمعية، والتي تسلم من لدن المحاكم الابتدائية التابع لها مكان ولادة كل عضو على حدة. وحيث أن هذا الشرط لم يعد قائما منذ آخر تعديل طرأ على ظهير 1958/11/15، وكل ما هنالك هو أن للسلطة المحلية التي تتلقى التصريحات بتأسيس الجمعيات إذا رغبت حق إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر (أي الأعضاء) مباشرة عن طريق طلبها من المحاكم المختصة. فلماذا تنفرد سلطات قيادة تيغيرت لوحدها بإقليم سيدي إفني كاملا باستلزام هذا الشرط الغير منصوص عليه؟، علما بأنه قاس سيما إذا استحضرنا أن بطاقة رقم 3 للسجل العدلي تسلم بمحكمة مكان الولادة وما يتبع ذلك من تنقل ومصاريف. وهو ما حذا بالمشرع نفسه إلى إلغاء هذا الشرط والإبقاء على شرط إجراء الأبحاث في الوضع العدلي والقانوني لمؤسسي الجمعيات؟.
عمر الهرواشي: تغيرت نيوز / سيدي إفني
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=16273
بل الغريب في الامر ، ان القيادة طبقت ذلك على الطلبات التي سبق ايداعها قبل قدوم المسؤول الجديد .بما يزيد عن شهريين . موضوع في الصميم ،بوركت أخانا عمر الهرواشي لانتقائك المتميز لأخبار وقضايا إمجاط دون افتراء أو كذب .او فقط الكتابة الرخيصة غير الهادفة والتي لا تستند لاي ضوابط لاثارة البلبلة وإشغال المجتمع المدني المحلي بالتراهات.
مزيدا من العطاء………………….
أكتب تعليقك