عمر الهرواشي (*)
طبقا للفصل 14 من الدستور، صدر بتاريخ 2016/07/28 قانون تنظيمي عدد 64.14 نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2016/08/18 يتعلق بممارسة الحق في المساهمة في المبادرة التشريعية أمام مجلسي البرلمان من طرف المواطنين/ات المقيمين بالبلد أو خارجه وذلك في شكل “ملتمس قانون” تمييزا للمبادرة عن “مقترح قانون” و”مشروع قانون”.
وبقراءة للمواد الـ13 لهذا النص القانوني نستنتج التالي:
على غرار قانون العرائض إلى السلطات العمومية وقانون العرائض المرفوعة إلى المجالس المنتخبة، فإن موانع مشتركة تحضر في مضامين كل هذه المبادرات من قبيل: عدم المساس بالثوابت والأمن الداخلي والخارجي … وأن يتعاطى الملتمس مع ميادين (مجال القانون واختصاص البرلمان) . المادة 71 من الدستور.
كم أنه يشترط في الموقعين على الملتمس القيد في اللوائح الانتخابية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وهناك شرطين -تعجيزيين بالمطلق- وهما ضرورة توقيع الملتمس من لدن (25000) موقع مع شرط انتساب أعضاء “لجنة تقديم الملتمس” الـ09 على الأقل إلى 1/3 عدد جهات المملكة (أي 04 من أصل 12).
إضافة إلى أن الملتمس التشريعي يتعين أن يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ويتضمن اقتراحات كتابية مع تبرير موجبات تقديمه ومشفوعا بلائحة دعمه من طرف 25000 مواطن(ة). وفي حال إيداعه أو إرساله إلكترونيا إلى مكتب أحد المجلسين يسلم عنه وصل فوري لوكيل لجنة تقديمه. ويبث المكتب المعني في مآل الملتمس داخل (60 يوم) بقبوله أو رفضه. والرفض يتعين أن يكون معللا وغير قابل لأي طعن.
المفارقة الايجابية هنا تكمن في أن بدعة ربط تفعيل قانون الملتمسات التشريعية بصدور نص تنظيمي في المستقبل تفاداها المشرع -على غير عادته- في نازلة هذا القانون على خلاف قوانين العرائض. وربما تكمن الحكمة من ذلك في إدراك المشرع أنه سطر قانونا بشروط تعجيزية في مقدمتها (توقيع 25000 مواطن). وهو العدد الذي يصعب استكمال حتى نصفه أو ثلثه. ليبقى من يشرع يفعل للتعقيد وليس التبسيط.
(*) منسق إقليمي لحزب الديمقراطيين الجدد بتزنيت
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=22935